فصل: (508) وسئل فضيلة الشيخ: يحتج بعض الناس إذا نهي عن أمر مخالف للشريعة أو الآداب الإسلامية بقوله: الناس يفعلون كذا ؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **


‏(‏469‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ من الذي يستحق أن يوصف بالسيادة‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ لا يستحق أحد أن يوصف بالسيادة المطلقة إلا الله - عز وجل - فالله تعالى هو السيد الكامل السؤدد، أما غيره فيوصف بسيادة مقيدة مثل سيد ولد آدم، لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، والسيادة قد تكون بالنسب، وقد تكون بالعلم، وقد تكون بالكرم، وقد تكون بالشجاعة، وقد تكون بالملك، كسيد المملوك، وقد تكون بغير ذلك من الأمور التي يكون بها الإنسان سيدًا، وقد يقال للزوج‏:‏ سيد بالنسبة لزوجته، كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ‏}‏ ‏[‏يوسف‏:‏ 25‏]‏ ‏.‏

فأما السيد في النسب فالظاهر أن المراد به من كان من نسل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهم أولاد فاطمة ـ رضي الله عنها ـ أي ذريتها من بنين وبنات، وكذلك الشريف، وربما يراد بالشريف من كان هاشميًا وأيًّا كان الرجل أو المرأة سيدًا أو شريفًا فإنه لا يمتنع شرعًا أن يتزوج من غير السيد والشريف، فهذا سيد بني آدم وأشرفهم، محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قد زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان، وليس هاشميًا، وزوج ابنته زينب أبا العاص بن الربيع وليس هاشميًا‏.‏

‏(‏470‏)‏ وسئل فضيلته عن الجمع بين حديث عبدالله بن الشخير رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقلنا ‏:‏ أنت سيدنا فقال‏:‏ ‏(‏السيد الله تبارك وتعالى‏)‏‏.‏ وما جاء في التشهد ‏"‏اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد‏"‏‏.‏ وحديث ‏"‏أنا سيد ولد آدم‏"‏‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ لا يرتاب عاقل أن محمدًا، صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة، وطاعة النبي، صلى الله عليه وسلم، من طاعة الله ـ سبحانه وتعالى ـ‏:‏ ‏{‏مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 80‏]‏ ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا، صلى الله عليه وسلم، سيدنا، وخيرنا، وأفضلنا عند الله ـ سبحانه وتعالى ـ وأنه المطاع فيما يأمر به، صلوات الله وسلامه عليه، ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع، عليه الصلاة والسلام، أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد ‏"‏أن نقول‏:‏ اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد‏"‏ أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي ‏(‏اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد‏)‏ وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي، عليه الصلاة والسلام، فإن الأفضل ألا نصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم، بها، وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها‏.‏

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمدًا، صلى الله عليه وسلم، سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه، وأن لا ينقص عنه، فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه، ولا ينقص من دين الله ما هو منه، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي، صلى الله عليه وسلم، علينا‏.‏

وعلى هذا فإن أولئكم المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يأت بها شرع الله على لسان رسوله محمد، صلى الله عليه وسلم، تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمدًا، صلى الله عليه وسلم، سيد، لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا ينقص منه، فليتأمل الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع‏.‏

وقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال‏:‏ ‏(‏أنا سيد ولد آدم‏)‏ والجمع بينه وبين قوله‏:‏ ‏(‏السيد الله‏)‏ أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله وحده فإنه تعالى هو الذي له الأمر كله فهو الآمر وغيره مأمور، وهو الحاكم وغيره محكوم، وأما غيره فسيادته نسبية إضافية تكون في شيء محدود، وفي زمن محدود، ومكان محدود، وعلى قوم دون قوم، أو نوع من الخلائق دون نوع‏.‏

‏(‏471‏)‏ وسئل فضيلته‏:‏ عن هذه العبارة ‏"‏السيدة عائشة رضي الله عنها‏"‏‏؟‏‏.‏

فأجاب قائلًا‏:‏ لا شك أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ من سيدات نساء الأمة، ولكن إطلاق ‏"‏السيدة‏"‏ على المرأة و‏"‏السيدات‏"‏ على النساء هذه الكلمة متلقاة فيما أظن من الغرب حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساء، لأنهم يسودون النساء أي يجعلونهن سيدات مطلقًا، والحقيقة أن المرأة امرأة، وأن الرجل رجل، وتسمية المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح، نعم من كانت منهن سيدة لشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة، ولكن ليس مقتضى ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة‏.‏

كما أن التعبير بالسيدة عائشة، والسيدة خديجة، والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفًا عند السلف بل كانوا يقولون‏:‏ أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين خديجة، فاطمة بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك‏.‏

‏(‏472‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن الجمع بين قول النبي، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏السيد الله تبارك وتعالى‏)‏‏:‏ وقوله، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أنا سيد ولد آدم‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏قوموا إلى سيدكم‏)‏ وقوله في الرقيق‏:‏ ‏(‏وليقل ‏:‏ سيدي‏)‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ اختلف في ذلك على أقوال‏:‏

القول الأول‏:‏ أن النهي على سبيل الأدب، والإباحة على سبيل الجواز، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز‏.‏

القول الثاني‏:‏ أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو، والإباحة إذا لم يكن هناك محذور‏.‏

القول الثالث‏:‏ أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك‏:‏ ‏(‏سيدي أو سيدنا‏)‏ لأنه ربما يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك، ولأن فيه شيئًا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له، بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل ‏(‏قوموا إلى سيدكم‏)‏ و ‏(‏أنا سيد ولد آدم‏)‏‏.‏

لكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله عليه وسلم، للرقيق أن يقول لمالكه‏:‏ ‏"‏سيدي‏"‏‏؟‏

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه‏:‏ ‏"‏سيدي‏"‏ أمر معلوم لا غضاضة فيه، ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلًا لذلك، وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب وخنوع المتكلم، أما إذا لم يكن أهلًا، كما لو كان فاسقًا أو زنديقًا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاهًا، وقد جاء في الحديث‏:‏ ‏(‏لا تقولوا للمنافق‏:‏ سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله‏)‏ وكذلك لا يقال إذا خشي محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم‏.‏

‏(‏473‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قول‏:‏ ‏"‏شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا‏"‏، ‏"‏وشاءت الأقدار كذا وكذا‏"‏‏؟‏‏.‏

فأجاب قائلًا‏:‏ قول‏:‏ ‏"‏شاءت الأقدار‏"‏، و ‏"‏شاءت الظروف‏"‏ ألفاظ منكرة، لأن الظروف جمع ظرف وهو الزمن، والزمن لا مشيئة له، وكذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مشيئة له، وإنما الذي يشاء هو الله - عز وجل - نعم لو قال الإنسان‏:‏ ‏"‏اقتضى قدر الله كذا وكذا‏"‏‏.‏ فلا بأس به‏.‏ أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة، ولا إرادة للوصف، إنما الإرادة للموصوف‏.‏

‏(‏474‏)‏ وسئل فضيلته‏:‏ عن حكم قول ‏:‏ ‏"‏وشاءت قدرة الله‏"‏ و‏"‏شاء القدر‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ لا يصح أن نقول ‏:‏ ‏"‏ شاءت قدرة الله‏"‏ لأن المشيئة إرادة، والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد، والمشيئة لمن يشاء، ولكننا نقول‏:‏ اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع ‏:‏ هذه قدرة الله أي مقدوره كما تقول‏:‏ هذا خلق الله أي مخلوقه‏.‏ وأما أن نضيف أمرًا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز‏.‏

ومثل ذلك قولهم‏:‏ ‏"‏شاء القدر كذا وكذا‏"‏ وهذا لا يجوز لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدّر‏.‏ والله أعلم‏.‏

‏(‏475‏)‏ وسئل فضيلته‏:‏ هل يجوز إطلاق ‏"‏شهيد‏"‏ على شخص بعينه فيقال‏:‏ الشهيد فلان‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد، حتى لو قتل مظلومًا، أو قتل وهو يدافع عن الحق، فإنه لا يجوز أن نقول‏:‏ فلان شهيد وهذا خلاف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولًا في عصبية جاهلية يسمونه شهيدًا، وهذا حرام لأن قولك عن شخص قتل‏:‏ هو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة، سوف يقال لك‏:‏ هل عندك علم أنه قتل شهيدًا‏؟‏ ولهذا لما قال النبي، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك‏)‏ فتأمل قول النبي، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏والله أعلم بمن يكلم في سبيله‏)‏ ـ يكلم‏:‏ يعني يجرح ـ فإن بعض الناس قد يكون ظاهره أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه، وأنه خلاف ما يظهر من فعله، ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة في صحيحه فقال‏:‏ ‏"‏باب لا يقال‏:‏ فلان شهيد‏"‏ لأن مدار الشهادة على القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الله - عز وجل - فأمر النية أمر عظيم، وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون بينهما كما بين السماء والأرض وذلك من أجل النية فقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه‏)‏ والله أعلم‏.‏

‏(‏476‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم قول‏:‏ فلان شهيد‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله‏:‏ الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن تقيد بوصف مثل أن يقال‏:‏ كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ونحو ذلك، فهذا جائز كما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ونعني بقولنا ‏:‏ـ جائز ـ أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقًا لخبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم‏.‏

الثاني‏:‏ أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول لشخص بعينه ‏:‏ إنه شهيد، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي، صلى الله عليه وسلم، أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري - رحمه الله - لهذا بقوله‏:‏ ‏"‏باب لا يقال‏:‏ فلان شهيد‏"‏ قال في الفتح 90/6 ‏:‏ ‏"‏أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال‏:‏ تقولون في مغازيكم‏:‏ فلان شهيد، ومات فلان شهيدًا ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم‏:‏ من مات في سبيل الله، أو قُتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر‏"‏ ا‏.‏هـ‏.‏ كلامه‏.‏

ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به، وشرط كون الإنسان شهيدًا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها، ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى ذلك‏:‏ ‏(‏مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله‏)‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دمًا اللون لون الدم، والريح ريح المسك‏)‏‏.‏

رواهما البخاري من حديث أبي هريرة، ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له به ولا نسيء به الظن‏.‏ والرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولًا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه‏.‏

ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي، صلى الله عليه وسلم، بالوصف أو بالشخص، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ‏.‏

وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق، لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبق، وهذا كاف في منقبته، وعلمه عند خالقه ـ سبحانه وتعالى ـ‏.‏

‏(‏477‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن لقب ‏"‏شيخ الإسلام‏"‏ هل يجوز‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز، أي إن الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص، لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل‏.‏

أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به‏.‏

‏(‏478‏)‏ وسئل‏:‏ ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة ‏"‏صدفة‏"‏‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله‏:‏ رأينا في هذا القول أنه لا بأس به وهذا أمر متعارف وأظن أن فيه أحاديث بهذا التعبير صادفْنا رسول الله صادفَنا رسول الله (1).‏

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع، لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له، ولكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا، فإن كل شيء عند الله معلوم وكل شيء عنده بمقدار وهو ـ سبحانه وتعالى ـ لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدًا، لكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له ‏:‏ صدفة، ولا حرج فيه، وأما بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز‏.‏

‏(‏479‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن تسمية بعض الزهور بـ ‏"‏عباد الشمس‏"‏ لأنه يستقبل الشمس عند الشروق والغروب‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله‏:‏ هذا لا يجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس، إنما تعبد الله ـ عز وجل ـ كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ‏}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 18‏]‏ ‏.‏ وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس، ونحو ذلك من العبارات‏.‏

‏(‏480 ‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ التسمي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله - عز وجل - فإن الحارث هو الإنسان كما قال النبي، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏كلكم حارث وكلكم همام‏)‏ فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا نوعًا من الشرك، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، ولهذا لو سمي رجل بهذا الاسم لوجب أن يغيره فيضاف إلى اسم الله ـ سبحانه وتعالى ـ أو يسمى باسم آخر غير مضاف وقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال‏:‏ ‏(‏أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن‏)‏ وما اشتهر عند العامة من قولهم‏:‏ خير الأسماء ما حمد وعبد ونسبتهم ذلك إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك بصحيح أي ليس نسبته إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، صحيحة فإنه لم يرد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بهذا اللفظ وإنما ورد ‏(‏أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن‏)‏‏.‏

أما قول السائل في سؤاله‏:‏ ‏"‏مع أن الله هو الحارث‏"‏ فلا أعلم اسمًا لله تعالى بهذا اللفظ، وإنما يوصف - عز وجل - بأنه الزارع ولا يسمى به كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ‏}‏ ‏[‏الواقعة‏:‏ 63‏:‏ 64‏]‏ ‏.‏

‏(‏481‏)‏ سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة‏:‏ ‏"‏العصمة لله وحده‏"‏، مع أن العصمة لا بد فيها من عاصم‏؟‏‏.‏

فأجاب قائلًا‏:‏ هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله - عز وجل - وحكمه كله صواب، وليس فيه خطأ وهي بهذا المعنى صحيحة، لكن لفظها مستنكر ومستكره، لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصمًا عصم الله - عز وجل - والله ـ سبحانه وتعالى ـ هو الخالق، وما سواه مخلوق، فالأولى أن لا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير، بل يقول ‏:‏ الصواب في كلام الله، وكلام رسوله، صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏482‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قول‏:‏ ‏"‏على هواك‏"‏ وقول بعض الناس في مثل مشهور‏:‏ ‏"‏العين وماترى والنفس وما تشتهي‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ هذه الألفاظ ليس فيها بأس إلا أنها تقيد بما يكون غير مخالف للشرع، فليس الإنسان على هواه في كل شيء، وليست العين في كل شيء تراه، المهم أن هذه العبارة من حيث هي لا بأس بها لكنها مقيدة بما لا يخالف الشرع‏.‏

‏(‏483‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن عبارة‏:‏ ‏"‏فال الله ولا فالك‏"‏‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ هذا التعبير صحيح، لأن المراد الفأل الذي هو من الله، وهو أني أتفاءل بالخير دونما أتفاءل بما قلت، هذا هو معنى العبارة، وهو معنى صحيح أن الإنسان يتمنى الفأل الكلمة الطيبة من الله ـ سبحانه وتعالى ـ دون أن يتفاءل بما سمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه‏.‏

‏(‏484‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن مصطلح ‏"‏فكر إسلامي‏"‏ و ‏"‏مفكر إسلامي‏"‏‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ كلمة ‏"‏فكر إسلامي‏"‏ من الألفاظ التي يحذر عنها، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر‏.‏

أما ‏"‏مفكر إسلامي‏"‏ فلا أعلم فيه بأسًا لأنه وصف للرجل المسلم والرجل المسلم يكون مفكرًا‏.‏

‏(‏485‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ جاء في الفتوى رقم ‏"‏484‏"‏ أن كلمة الفكر الإسلامي كلمة لا تجوز لأنها تعني أن الإسلام قد يكون عبارة عن أفكار قد تصح أو لا تصح وهكذا، بينما قلتم‏:‏إن إطلاق كلمة ‏(‏المفكر الإسلامي‏)‏ تجوز لأن فكر الشخص يتغير وقد يكون صحيحًا أو العكس، ولكن الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح ‏(‏الفكر الإسلامي‏)‏ يقولون‏:‏ إننا نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام ككل أو عن الشريعة الإسلامية بالتحديد فهل هذا المصطلح ‏(‏الفكر الإسلامي‏)‏ جائز بهذا التفسير أم لا وما هو البديل‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال‏:‏ ‏(‏إنما أقضي بنحو ما أسمع‏)‏ ونحن لا نحكم على الأفراد إلا بما يظهر منهم فإذا قيل‏:‏ ‏(‏الفكر الإسلامي‏)‏ فهذا يعني أن الإسلام فكر، وإذا كان القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقل‏:‏ ‏(‏فكر الرجل الإسلامي‏)‏ أو ‏(‏المفكر الإسلامي‏)‏ وبدلًا من أن نقول‏:‏ ‏(‏الفكر الإسلامي‏)‏ نقول‏:‏ ‏(‏الحكم الإسلامي‏)‏ لأن الإسلام حكم والقرآن الكريم إما خبر وإما حكم كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 115‏]‏ ‏.‏

‏(‏486‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف على نفسه بالذنوب‏:‏ ‏"‏فلان بعيد عن الهداية، أو عن الجنة، أو عن مغفرة الله‏"‏ فما حكم ذلك‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله‏:‏ هذا لا يجوز لأنه من باب التألي على الله - عز وجل - وقد ثبت في الصحيح أن رجلًا كان مسرفًا على نفسه، وكان يمر به رجل آخر فيقول‏:‏ والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله - عز وجل - ‏:‏ ‏(‏من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له، وأحبطت عملك‏)‏‏.‏ ولا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمة الله ـ عز وجل ـ كم من إنسان قد بلغ في الكفر مبلغًا عظيمًا، ثم هداه الله فصار من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ـ عز وجل ـ والواجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله، حيث يندم على ما فعل، ويعزم على أن لا يعود في المستقبل‏.‏

‏(‏487‏)‏وسئل فضيلته‏:‏ عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبًا قال‏:‏ ‏"‏فلان ربنا افتكره‏"‏‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذه كلمة كفر، لأنه يقتضي أن الله - عز وجل - ينسى، والله ـ سبحانه وتعالى ـ لا ينسى، كما قال موسى، عليه الصلاة والسلام، لما سأله فرعون‏:‏ ‏{‏فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى‏}‏ ‏[‏طه‏:‏ 51‏:‏ 52‏]‏ ‏.‏ فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر‏.‏

أما إذا كان جاهلًا ولا يدري ويريد بقوله‏:‏ ‏"‏إن الله افتكره‏"‏ يعني أخذه فقط فهذا لا يكفر، لكن يجب أن يطهر لسانه عن هذا الكلام، لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين - عز وجل - ويجيب بقوله‏:‏ ‏"‏توفاه الله أو نحو ذلك‏"‏‏.‏

‏(‏488‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم التسمي بقاضي القضاة‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله - عز وجل - فمن تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريكًا لله - عز وجل - فيما لا يستحقه إلا الله ـ عز وجل ـ وهو القاضي فوق كل قاضٍ‏.‏ والحكم وإليه يرجع الحكم كله، وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز، لكن الأفضل أن لا يفعل، لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله، وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد، فلا يكون فيه مشاركة لله - عز وجل - وذلك مثل قاضي قضاة العراق، أو قاضي قضاة الشام، أو قاضي قضاة عصره‏.‏

وأما إن قيد بفن من الفنون فبمقتضى التقييد يكون جائزًا، لكن إن قيد بالفقه بأن قيل‏:‏ عالم العلماء في الفقه سواء قلنا بأن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قوله، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين‏)‏ أو قلنا بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية كما هو المعروف عند الأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه فأنا أشك في جوازه والأولى التنزه عنه‏.‏ وكذلك إن قيد بقبيلة فهو جائز ولكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف حتى لا يغتر ويعجب بنفسه ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم، للمادح‏:‏ ‏(‏قطعت عنق صاحبك‏)‏‏.‏

‏(‏489‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن تقسيم الدين إلى قشور ولب، ‏(‏مثل اللحية‏)‏‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تقسيم الدين إلى قشور ولب، تقسيم خاطئ، وباطل، فالدين كله لب، وكله نافع للعبد، وكله يقربه لله - عز وجل - وكله يثاب عليه المرء، وكله ينتفع به المرء، بزيادة إيمانه وإخباته لربه - عز وجل - حتى المسائل المتعلقة باللباس والهيئات، وما أشبهها، كلها إذا فعلها الإنسان تقربًا إلى الله - عز وجل - واتباعًا لرسوله، صلى الله عليه وسلم، فإنه يثاب على ذلك، والقشور كما نعلم لا ينتفع بها، بل ترمى، وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه، بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا أخلص النية لله، وأحسن في اتباعه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعلى الذين يروجون هذه المقالة، أن يفكروا في الأمر تفكيرًا جديًا، حتى يعرفوا الحق والصواب، ثم عليهم أن يتبعوه، وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات، صحيح أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة عظيمة، كأركان الإسلام الخمسة، التي بينها الرسول، صلى الله عليه وسلم، بقوله‏:‏ ‏(‏بني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام‏)‏‏.‏ وفيه أشياء دون ذلك، لكنه ليس فيه قشور لا ينتفع بها الإنسان، بل يرميها ويطرحها‏.‏

وأما بالنسبة لمسألة اللحية‏:‏ فلا ريب أن إعفاءها عبادة، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر به، وكل ما أمر به النبي، صلى الله عليه وسلم، فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، بامتثاله أمر نبيه، صلى الله عليه وسلم، بل إنها من هدي النبي، صلى الله عليه وسلم، وسائر إخوانه المرسلين، كما قال الله تعالىعن هارون‏:‏ أنه قال لموسى‏:‏ ‏{‏لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي‏}‏ ‏[‏طه‏:‏ 94‏]‏ ‏.‏ وثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها، فإعفاؤها من العبادة، وليس من العادة، وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه‏.‏

‏(‏490‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن عبارة ‏"‏كل عام وأنتم بخير‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ قول‏:‏ ‏"‏كل عام وأنتم بخير‏"‏ جائز إذا قصد به الدعاء بالخير‏.‏

‏(‏491‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم لعن الشيطان‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ الإنسان لم يؤمر بلعن الشيطان، وإنما أمر بالاستعاذة منه كما قال الله تعالى ‏:‏ ‏{‏وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 200‏]‏ وقال تعالى في سورة فصلت‏:‏ ‏{‏وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ‏}‏ ‏[‏فصلت‏:‏ 36‏]‏ ‏.‏

‏(‏492 ‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قول الإنسان متسخطًا‏:‏ ‏"‏لو أني فعلت كذا لكان كذا‏"‏، أو يقول‏:‏ ‏"‏لعنة الله على المرض هو الذي أعاقني‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ إذا قال‏:‏ ‏"‏لو فعلت كذا لكان كذا‏"‏ ندمًا وسخطًا على القدر، فإن هذا محرم ولا يجوز للإنسان أن يقوله، لقول النبي، عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل ‏:‏ لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل ‏:‏ قد قدر الله وما شاء فعل‏)‏ ‏.‏ وهذا هو الواجب على الإنسان أن يفعل المأمور وأن يستسلم للمقدور، فإنه ماشاء الله كان، ومالم يشأ لم يكن‏.‏

وأما من يلعن المرض وما أصابه من فعل الله - عز وجل - فهذا من أعظم القبائح ـ والعياذ بالله ـ لأن لعنه للمرض الذي هو من تقدير الله تعالى بمنزلة سب الله ـ سبحانه وتعالى ـ فعلى من قال مثل هذه الكلمة أن يتوب إلى الله، وأن يرجع إلى دينه، وأن يعلم أن المرض بتقدير الله، وأن ما أصابه من مصيبة فهو بما كسبت يده، وما ظلمه الله، ولكن كان هو الظالم لنفسه‏.‏

‏(‏493‏)‏ وسئل‏:‏ عن قول‏:‏ ‏"‏لك الله‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ لفظ ‏"‏لك الله‏"‏ الظاهر أنه من جنس ‏"‏لله درك‏"‏ وإذا كان من جنس هذا فإن هذا اللفظ جائز، ومستعمل عند أهل العلم وغيرهم، والأصل في هذا وشبهه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، والواجب التحرز عن التحريم فيما الأصل فيه الحل‏.‏

‏(‏494‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن عبارة لم تسمح لي الظروف‏؟‏ أو لم يسمح لي الوقت‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ إن كان القصد أنه لم يحصل وقت يتمكن فيه من المقصود فلا بأس به، وإن كان القصد أن للوقت تأثيرًا فلا يجوز‏.‏

‏(‏495‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم استعمال ‏"‏لو‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ استعمال ‏"‏لو‏"‏ فيه تفصيل على الوجوه التالية‏:‏

الوجه الأول‏:‏ أن يكون المراد بها مجرد الخبر فهذه لا بأس بها مثل أن يقول الإنسان لشخص‏:‏ لو زرتني لأكرمتك، أو لو علمت بك لجئت إليك‏.‏

الوجه الثاني‏:‏ أن يقصد بها التمني فهذه على حسب ما تمناه إن تمنى بها خيرًا فهو مأجور بنيته، وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه، ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخير ورجل آخر ليس عنده مال، قال‏:‏ لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هما في الأجر سواء‏)‏ والثاني رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجوه الخير فقال رجل آخر‏:‏ لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هما في الوزر سواء‏)‏ فهي إذا جاءت للتمني تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى خيرًا فهي خير، وإن تمنى سوى ذلك فله ما تمنى‏.‏

الوجه الثالث‏:‏ أن يراد بها التحسر على ما مضى فهذه منهي عنها، لأنها لا تفيد شيئًا وإنما تفتح الأحزان والندم وفي هذه يقول الرسول، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل ‏:‏ لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان‏)‏‏.‏ وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لما ينفعه ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد فكلمة ‏"‏لو‏"‏ في هذا المقام إنما تفتح باب الندم والحزن، ولهذا نهى عنها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون محزونًا ومهمومًا بل يريد منه أن يكون منشرح الصدر وأن يكون مسرورًا طليق الوجه، ونبه الله المؤمنين لهذه النقطة بقوله‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ‏}‏ ‏[‏المجادلة‏:‏ 10‏]‏ ‏.‏ وكذلك في الأحلام المكروهة التي يراها النائم في منامه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد المرء إلى أن يتفل عن يساره ثلاث مرات، وأن يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وأن ينقلب إلى الجنب الآخر، وألا يحدث بها أحدًا لأجل أن ينساها ولا تطرأ على باله قال ‏:‏ ‏(‏فإن ذلك لا يضره‏)‏‏.‏

والمهم أن الشرع يحب من المرء أن يكون دائمًا في سرور، ودائمًا في فرح ليكون متقبلًا لما يأتيه من أوامر الشرع، لأن الرجل إذا كان في ندم وهم وفي غم وحزن لا شك أنه يضيق ذرعًا بما يلقى عليه من أمور الشرع وغيرها، ولهذا يقول الله تعالى لرسوله دائمًا‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ 127‏]‏ ‏{‏لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ‏}‏ ‏[‏الشعراء‏:‏ 3‏]‏ وهذه النقطة بالذات تجد بعض الغيورين على دينهم إذا رأوا من الناس ما يكرهون تجدهم يؤثر ذلك عليهم، حتى على عبادتهم الخاصة ولكن الذي ينبغي أن يتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط فيقوموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله على بصيرة، ثم إنه لا يضرهم من خالفهم‏.‏

‏(‏496‏)‏ سئل الشيخ رحمه الله تعالى‏:‏ عن هذه العبارة ‏"‏لولا الله وفلان‏"‏‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ قرن غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز، ففي المشيئة مثلًا لا يجوز أن تقول ‏:‏ ‏(‏ما شاء الله وشئت‏)‏ لأن هذا قرن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو نوع من الشرك، لكن لابد أن تأتي بـ ‏"‏ثم‏"‏ فتقول‏:‏ ‏"‏ما شاء الله ثم شئت‏"‏ كذلك أيضًا إضافة الشيء إلى سببه مقرونًا بالله بحرف يقتضي التسوية ممنوع فلا تقول ‏:‏ ‏"‏لولا الله وفلان أنقذني لغرقت‏"‏ فهذا حرام ولا يجوز لأنك جعلت السبب المخلوق مساويًا لخالق السبب‏.‏ وهذا نوع من الشرك، ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدون قرن مع الله فتقول‏:‏ ‏"‏لولا فلان لغرقت‏"‏ إذا كان السبب صحيحًا وواقعًا ولهذا قال الرسول، عليه الصلاة والسلام، في أبي طالب حين أخبر أن عليه نعلين يغلي منهما دماغه قال‏:‏ ‏(‏ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار‏)‏ فلم يقل‏:‏ لولا الله ثم أنا مع أنه ما كان في هذه الحال من العذاب إلا بمشيئة الله، فإضافة الِشيء إلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًا جائز وإن لم يذكر معة الله ـ عز وجل ـ وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًا جائز بشرط أن يكون بحرف لا يقتضي التسوية كـ ‏"‏ثم‏"‏ وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًّا بحرف يقتضي التسوية كـ ‏"‏الواو‏"‏ حرام ونوع من الشرك، وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز وهو نوع من الشرك مثل العقد والتمائم وما أشبهها فإضافة الشيء إليها خطأ محض، ونوع من الشرك لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سببًا نوع من الإشراك به، فكأنك أنت جعلت هذا الشيء سببًا والله تعالى لم يجعله فلذلك صار نوعًا من الشرك بهذا الاعتبار‏.‏

‏(‏497‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ عن قولهم‏:‏ ‏"‏المادة لا تفنى ولا تزول ولم تخلق من عدم‏"‏‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ القول بأن المادة لا تفنى وأنها لم تخلق من عدم كفر لا يمكن أن يقوله مؤمن، فكل شيء في السماوات والأرض سوى الله فهو مخلوق من عدم كما قال الله -تعالى- ‏:‏ ‏{‏اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 62‏]‏ وليس هناك شيء أزلي أبدي سوى الله‏.‏

وأما كونها لا تفنى فإن عنى بذلك أن كل شيء لا يفنى لذاته فهذا أيضًا خطأ وليس بصواب، لأن كل شيء موجود فهو قابل للفناء، وإن أراد به أن من مخلوقات الله مالا يفنى بإرادة الله فهذا حق، فالجنة لا تفنى وما فيها من نعيم لا يفنى، وأهل الجنة لا يفنون، وأهل النار لا يفنون‏.‏ لكن هذه الكلمة المطلقة ‏"‏المادة ليس لها أصل في الوجود وليس لها أصل في البقاء‏"‏ هذه على إطلاقها كلمة إلحادية فتقول‏:‏ المادة مخلوقة من عدم، فكل شيء سوى الله فالأصل فيه العدم‏.‏

أما مسألة الفناء فقد تقدم التفصيل فيها‏.‏ والله الموفق‏.‏

‏(‏498‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم قول‏:‏ ‏"‏شاءت قدرة الله‏"‏، وإذا كان الجواب بعدمه فلماذا‏؟‏ مع أن الصفة تتبع موصوفها، والصفة لا تنفك عن ذات الله‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ لا يصح أن نقول‏:‏ ‏"‏شاءت قدرة الله‏"‏، لأن المشيئة إرادة، والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد، والمشيئة للشائي ولكننا نقول‏:‏ اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع‏:‏ هذه قدرة الله، كما نقول‏:‏ هذا خلق الله، وأما إضافة أمر يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز‏.‏

وأما قول السائل‏:‏ ‏(‏إن الصفة تتبع الموصوف‏)‏ فنقول‏:‏ نعم، وكونها تابعة للموصوف تدل على أنه لا يمكن أن نسند إليها شيئًا يستقل به الموصوف، وهي دارجة على لسان كثير من الناس، يقول‏:‏ شاءت قدرة الله كذا وكذا، شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز، لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر‏.‏

‏(‏499‏)‏ سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة‏:‏ ‏"‏ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا‏"‏‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ يقول الناس‏:‏ ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا، ويعنون ما توقعت وما ظننت أن يكون هكذا، وليس المعنى ما صدقت أن الله يفعل لعجزه عنه مثلًا، فالمعنى أنه ما كان يقع في ذهني هذا الأمر، هذا هو المراد بهذا التعبير، فالمعنى إذًا صحيح لكن اللفظ فيه إيهام، وعلى هذا يكون تجنب هذا اللفظ أحسن لأنه موهم، ولكن التحريم صعب أن نقول‏:‏ حرام مع وضوح المعنى وأنه لا يقصد به إلا ذلك‏.‏

‏(‏500‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قول الإنسان إذا شاهد جنازة‏:‏ ‏"‏من المتوفي‏"‏ بالياء‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ الأحسن أن يقال‏:‏ من المتوفى‏؟‏ وإذا قال من المتوفي‏؟‏ فلها معنى في اللغة العربية، لأن هذا الرجل توفى حياته وأنهاها‏.‏

‏(‏501‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قول‏:‏ ‏"‏إن فلانًا له المثل الأعلى‏"‏، أو‏"‏ فلان كان المثل الأعلى‏"‏‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله‏:‏ هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق، إلا لله ـ سبحانه وتعالى ـ فهو الذي له المثل الأعلى، وأما إذا قال‏:‏ ‏"‏فلان كان المثل الأعلى في كذا كذا‏"‏، وقيده فهذا لا بأس به‏.‏

‏(‏502‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما حكم قولهم ‏:‏ ‏"‏دفن في مثواه الأخير‏"‏‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ قول القائل ‏:‏ ‏"‏دفن في مثواه الأخير‏"‏ حرام ولا يجوز لأنك إذا قلت‏:‏ في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر آخر شيء له، وهذا يتضمن إنكار البعث، ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شي، إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، فالقبر آخر شيء عندهم، أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر وقد سمع أعرابي رجلًا يقرأ قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ‏}‏ ‏[‏التكاثر‏:‏ 1‏:‏ 2‏]‏ فقال‏:‏ ‏(‏والله ما الزائر بمقيم‏)‏ لأن الذي يزور يمشي فلابد من بعث وهذا صحيح‏.‏

لهذا يجب تجنب هذه العبارة فلا يقال عن القبر‏:‏ إنه المثوى الأخير، لأن المثوى الأخير إما الجنة، وإما النار في يوم القيامة‏.‏

‏(‏503‏)‏ وسئل‏:‏ عن قول‏:‏ ‏"‏مسيجيد، مصيحيف‏"‏‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ الأولى أن يقال ‏:‏ المسجد والمصحف بلفظ التكبير لا بلفظ التصغير، لأنه قد يوهم الاستهانة به‏.‏

‏(‏504‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن إطلاق المسيحية على النصرانية‏؟‏ والمسيحي على النصراني‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ لا شك أن انتساب النصارى إلى المسيح بعد بعثة النبي، صلى الله عليه وسلم، انتساب غير صحيح لأنه لو كان صحيحًا لآمنوا بمحمد، صلى الله عليه وسلم، فإن إيمانهم بمحمد، صلى الله عليه وسلم، إيمان بالمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ‏}‏ ‏[‏الصف‏:‏ 6‏]‏ ولم يبشرهم المسيح عيسى ابن مريم بمحمد، صلى الله عليه وسلم، إلا من أجل أن يقبلوا ما جاء به لأن البشارة بما لا ينفع لغو من القول لا يمكن أن تأتي من أدنى الناس عقلًا، فضلًا عن أن تكون صدرت من عند أحد الرسل الكرام أولي العزم عيسى ابن مريم، عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي بشر به عيسى ابن مريم بني إسرائيل هو محمد، صلى الله عليه وسلم، وقوله‏:‏ ‏{‏فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ‏}‏ ‏[‏الصف‏:‏ 6‏]‏‏.‏ وهذا يدل على أن الرسول الذي بشر به قد جاء ولكنهم كفروا به وقالوا ‏:‏هذا سحر مبين، فإذا كفروا بمحمد، صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كفر بعيسى ابن مريم الذي بشرهم بمحمد، صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يصح أن ينتسبوا إليه فيقولوا‏:‏ إنهم مسيحيون، إذ لو كانوا مسيحيين حقيقة لآمنوا بما بشر به المسيح ابن مريم لأن عيسى ابن مريم وغيره من الرسل قد أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد، صلى الله عليه وسلم، كما قال الله ـ تعالى ـ‏:‏ ‏{‏وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 81‏]‏ والذي جاء مصدقا لما معهم هو محمد، صلى الله عليه وسلم، لقوله ـ تعالىـ ‏:‏ ‏{‏وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 48‏]‏ ‏.‏

وخلاصة القول أن نسبة النصارى إلى المسيح عيسى ابن مريم نسبة يكذبها الواقع، لأنهم كفروا ببشارة المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو محمد، صلى الله عليه وسلم، وكفرهم به كفر بعيسى ابن مريم، عليه الصلاة والسلام‏.‏

‏(‏505‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم قول‏:‏ ‏"‏فلان المغفور له‏"‏، ‏"‏فلان المرحوم‏"‏‏؟‏‏.‏

فأجاب بقوله‏:‏ بعض الناس ينكر قول القائل ‏:‏ ‏"‏فلان المغفور له، فلان المرحوم‏"‏ ويقولون‏:‏ إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين المغفور لهم أو ليس منهم‏؟‏ وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرًا أن هذا الميت قد رحم أو غفر له، لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحم، أو غفر له بدون علم قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 36‏]‏ لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعًا، فالإنسان الذي يقول‏:‏ المرحوم الوالد، المرحومة الوالدة ونحو ذلك لا يريد بهذا الجزم أو الإخبار بأنهم مرحومون، وإنما يريد بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجاء، وفرق بين الدعاء والخبر، ولهذا نحن نقول ‏:‏ فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، فلان عفا الله عنه، ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا‏:‏ ‏"‏فلان المرحوم‏"‏ و‏"‏فلان رحمه الله‏"‏ لأن جملة ‏"‏رحمه الله‏"‏ جملة خبرية، والمرحوم بمعنى الذي رحم فهي أيضًا خبرية، فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما في اللغة العربية فمن منع ‏"‏فلان المرحوم‏"‏ يجب أن يمنع ‏"‏فلان رحمه الله‏"‏‏.‏

على كل حال نقول‏:‏ ‏"‏لا إنكار في هذه الجملة أي في قولنا‏:‏ ‏"‏فلان المرحوم، فلان المغفور له‏"‏ وما أشبه ذلك لأننا لسنا نخبر بذلك خبرًا ونقول ‏:‏ إن الله قد رحمه، وإن الله قد غفر له، ولكننا نسأل الله ونرجوه فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار، وفرق بين هذا وهذا‏.‏

‏(‏506‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن هذه العبارة‏:‏ ‏"‏المكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ هذا وردت فيه آثار أنه يكتب على الجبين ما يكون على الإنسان، لكن الآثار هذه ليست إلى ذلك في الصحة، بحيث يعتقد الإنسان مدلولها، فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه في بطن أمه أجله، وعمله، ورزقه، وشقي أم سعيد‏.‏

‏(‏507‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قول الإنسان إذا خاطب ملكًا‏:‏ ‏"‏يا مولاي‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ الولاية تنقسم إلى قسمين‏:‏

القسم الأول‏:‏ ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل كالسيادة المطلقة، وولاية الله بالمعنى العام شاملة لكل أحد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 62‏]‏ فجعل له سبحانه الولاية على هؤلاء المفترين، وهذه ولاية عامة، وأما بالمعنى الخاص فهي خاصة بالمؤمنين المتقين قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ‏}‏ ‏[‏محمد‏:‏ 11‏]‏ وقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ‏}‏ ‏[‏يونس‏:‏ 62‏:‏ 63‏]‏ وهذه ولاية خاصة‏.‏

القسم الثاني‏:‏ ولاية مقيدة مضافة، فهذه تكون لغير الله، ولها في اللغة معان كثيرة منها الناصر، والمتولي للأمور، والسيد، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 4‏]‏ وقال، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من كنت مولاه فعلي مولاه‏)‏ وقال، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الولاء لمن أعتق‏)‏‏.‏

وعلى هذا فلا بأس أن يقول القائل للملك‏:‏ مولاي بمعنى سيدي ما لم يخش من ذلك محذور‏.‏

‏(‏508‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ يحتج بعض الناس إذا نهي عن أمر مخالف للشريعة أو الآداب الإسلامية بقوله‏:‏ ‏"‏الناس يفعلون كذا‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ هذا ليس بحجة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 116‏]‏ ‏.‏ ولقوله‏:‏ ‏{‏وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ‏}‏ ‏[‏يوسف‏:‏ 103‏]‏ ‏.‏ والحجة فيما قاله الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، أو كان عليه السلف الصالح‏.‏

‏(‏‏(‏509 وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قول الإنسان لضيفه‏:‏ ‏"‏وجه الله إلا أن تأكل‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله - عز وجل - إلى أحد من الخلق، فإن الله أعظم وأجل من أن يستشفع به إلى خلقه، وذلك لأن مرتبة المشفوع إليه أعلى من مرتبة الشافع والمشفوع له، فكيف يصح أن يجعل الله تعالى شافعًا عند أحد‏؟‏‏.‏

‏(‏510‏)‏ سئل الشيخ‏:‏ عن قولهم‏:‏ ‏"‏هذا نوء محمود‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ هذا لا يجوز وهو يشبه قول القائل‏:‏ مطرنا بنوء كذا وكذا الذي قال فيه النبي، صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن الله ـ عز وجل ـ‏:‏ ‏(‏من قال‏:‏ مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب‏)‏‏.‏

والأنواء ما هي إلا أوقات لا تحمد ولا تذم، وما يكون فيها من النعم والرخاء فهو من الله تعالىوهو الذي له الحمد أولًا وآخرًا، وله الحمد على كل حال‏.‏

‏(‏511‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ـ حفظه الله ـ‏:‏ عن قول ‏:‏ ‏"‏لا حول الله‏"‏‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ قول ‏"‏لا حول الله‏"‏، ما سمعت أحدًا يقولها وكأنهم يريدون ‏"‏لا حول ولا قوة إلا بالله‏"‏، فيكون الخطأ فيها في التعبير، والواجب أن تعدل على الوجه الذي يراد بها، فيقال‏:‏ ‏"‏لا حول ولا قوة إلا بالله‏"‏‏.‏

‏(‏512‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما رأيكم في هذه العبارة ‏"‏لا سمح الله‏"‏‏؟‏

فأجاب قائلًا‏:‏ أكره أن يقول القائل‏:‏ ‏"‏لا سمح الله‏"‏ لأن قوله‏:‏ ‏"‏لا سمح الله‏"‏ ربما توهم أن أحدًا يجبر الله على شيء فيقول‏:‏ ‏"‏لا سمح الله‏"‏ والله - عز وجل - كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم، ‏(‏لا مكره له‏)‏‏.‏ قال الرسول، صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يقول أحدكم‏:‏ اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له، ولا يتعاظمه شيء أعطاه‏)‏ والأولى أن يقول‏:‏ ‏(‏لا قدر الله‏)‏ بدلًا من قوله‏:‏ ‏"‏لا سمح الله‏"‏ لأنه أبعد عن توهم مالا يجوز في حق الله تعالى‏.‏

‏(‏513‏)‏ سئل فضيلة الشيخ غفر الله له‏:‏ ما حكم قول‏:‏ ‏"‏لا قدر الله‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ ‏"‏لا قدر الله‏"‏ معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك، والدعاء بأن الله لا يقدر هذا جائز، وقول‏:‏ ‏"‏لا قدر الله‏"‏ ليس معناه نفي أن يقدر الله ذلك، إذ إن الحكم لله يقدر ما يشاء، لكنه نفي بمعنى الطلب فهو خبر بمعنى الطلب بلاشك، فكأنه حين يقول‏:‏ ‏"‏لا قدر الله‏"‏ أي أسأل الله أن لا يقدره، واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثير في اللغة العربية وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة‏.‏

‏(‏514‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قول بعض الناس إذا مات شخص‏:‏ ‏{‏يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً‏}‏ ‏[‏الفجر‏:‏ 27‏:‏ 28‏]‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه، لأن هذه شهادة بأنه من هذا الصنف‏.‏

‏(‏515‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ ما رأيكم في قول بعض الناس‏:‏ ‏"‏يا هادي، يادليل‏"‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ ‏"‏يا هادي، يا دليل‏"‏ لا أعلمها من أسماء الله، فإن قصد به الإنسان الصفة فلا بأس كما يقول ‏:‏ اللهم يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب وما أشبه ذلك، فإن الله يهدي من يشاء و‏"‏الدليل‏"‏ هنا بمعنى الهادي‏.‏

‏(‏516‏)‏ وسئل غفر الله له‏:‏ عن قول بعض الناس‏:‏ ‏(‏يعلم الله كذا وكذا‏)‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ قول ‏:‏ ‏"‏يعلم الله‏"‏ هذه مسألة خطيرة، حتى رأيت في كتب الحنفية أن من قال عن شيء ‏:‏ يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرًا خارجًا عن الملة، فإذا قلت‏:‏ ‏"‏يعلم الله أني ما فعلت هذا‏"‏ وأنت فاعله فمقتضى ذلك أن الله يجهل الأمر، ‏"‏يعلم الله أني ما زرت فلانًا‏"‏ وأنت زائره صار الله لا يعلم بما يقع، ومعلوم أن من نفى عن الله العلم فقد كفر، ولهذا قال الشافعي - رحمه الله - في القدرية قال‏:‏ ‏(‏جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا‏)‏ ا‏.‏هـ‏.‏ والحاصل أن قول القائل ‏:‏ ‏"‏يعلم الله‏"‏ إذا قالها والأمر على خلاف ما قال فإن ذلك خطير جدًا وهو حرام بلا شك‏.‏

أما إذا كان مصيبًا، والأمر على وفق ما قال فلا بأس بذلك، لأنه صادق في قوله ولأن الله بكل شيء عليم كما قالت الرسل في سورة يس ‏:‏ ‏{‏قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ‏}‏ ‏[‏يس‏:‏ 16‏]‏ ‏.‏